الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر:كل يخرج للحديث معنى على أصله ومن أصل مالك مراعاة الذرائع ومن أصل الشافعي ترك مراعاتها وللكلام في ذلك موضع غير هذا والله الموفق للصوابولم يختلف قول مالك وأصحابه فيما علمت من مشهور مذهبهم فيمن باع سلعته بدراهم على أن يأخذ بالدراهم دنانير وكان ذلك في عقد الصفقة أن ذلك جائز وأن البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم وليس ذلك عندهم من باب بيعتين في بيعة وذلك عند الشافعي كما وصفناواتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كلهوقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلينوقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك ففات البيع عليه أقل الثمنين نقدا
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 392 - مجلد رقم: 24
|